حسن بن زين الدين العاملي

466

منتقى الجمان

عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد ( 1 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها ( 2 ) . قلت : كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار ( 3 ) " تنشرها - الخ " وهو أنسب . وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين ( 4 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار ، فقال : تكون عليها ملحفة تضمها عليها ( 5 ) . محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف ، علي بن جعفر ، إنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجليها وليس تقدر على غير ذلك ، فلا بأس ( 6 ) . قلت : ظاهر أنه كان الصواب " رجلاها " فكأنه تسامح في الرواية أو سهو في النسخ . محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على الأمة

--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 56 و 61 . ( 3 ) في المصدر باب أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار تحت رقم 1 . ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب الباب تحت رقم 62 و 68 . ( 6 ) الفقيه تحت رقم 1083 ، والظاهر كما في أكثر نسخ المصدر " خرجت رجلها "